المحقق البحراني
95
الحدائق الناضرة
عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " في رجل اشترى هديا " وكان به عيب عور أو غيره ، فقال : إن كان نقد ثمنه رده واشترى غيره " لأن هذا الخبر محمول على من اشترى ولم يعلم أن به عيبا " ثم علم قبل أن ينقد الثمن عليه ثم نقد الثمن بعد ذلك ، فإن عليه رد الهدي وأن يسترد الثمن ويشتري بدله ، ولا تنافي بين الخبرين " . وقال في المدارك بعد نقل ذلك عنه : " هذا كلامه رحمه الله ولا بأس به " . أقول : لا يخفى أن الشيخ ( رحمه الله ) إنما نقل رواية معاوية بن عمار من طريق محمد بن يعقوب ، والموجود في الكافي ( 2 ) هكذا " فقال : إن كان نقد ثمنه فقد أجزأ عنه ، وإن لم يكن نقد ثمنه رده واشترى غيره " وعلى هذا فلا تنافي بين هذه الرواية وبين رواية عمران الحلبي المذكورة ليحتاج إلى الجمع بينهما بما ذكره ، وكأنه قد سقط من نسخة الكافي التي كانت عند الشيخ هذه الجملة المتوسطة ، أو انتقل نظره في حال النقل من " ثمنه " الأول إلى " ثمنه " الثاني من حيث الاستعجال ، وهو الظاهر كما وقع له أمثال ذلك في غير موضع . وصاحب المدارك اعتمد على ما نقله الشيخ ( رحمه الله ) هنا من نقل رواية معاوية بن عمار بهذا المتن الذي ذكره ، ولم يراجع الكافي ، فنقل
--> ( 1 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبح - الحديث 1 والتهذيب ج 5 ص 214 - الرقم 721 راجع الإستبصار ج 2 ص 269 - الرقم 954 . ( 2 ) الوسائل - الباب - 24 - من أبواب الذبح - الحديث 1 والكافي ج 4 ص 490 .